اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 283
والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج، أحرمت به وصارت قارنة. وقال أبو حنيفة: قد رفضت العمرة وصار حجاً، وما قال هذا أحدٌ غيره؛ وحجته قول عروة في حديث عائشة: "أهلّي بالحج ودَعي العمرة "، [1] وهذا اللفظ انفرد به عروة، وخالف فيه كل من روى عن عائشة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: "قد حللت من حجك وعمرتك". 2
ومن أحرم مطلقاً يصرفه إلى ما شاء، والأولى صرفه إلى العمرة، "لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى حين أحرم بما أهلَّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم". وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان، انعقد إحرامه بمثله.
وإذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك ". [3] ولا يستحب الزيادة عليها ولا يكره، "لأنه صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته ولم ينكر الزيادة عليها".
ويستحب رفع الصوت بها، والإكثار منها. وعن الثوري: أن التلبية من شرط الإحرام، ولا يصح إلا بها كالتكبير للصلاة، لأن ابن عباس قال في قوله: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} : 4 "الإهلال". وعن عطاء وطاووس: هو التلبية.
ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته، وقيل: "لا يستحب"، وبه قال الشافعي، ويروى عن ابن عمر، "لأن في حديث جابر ما سمّى في تلبيته حجة ولا عمرة". ولنا: حديث أنس، وحديث ابن عباس: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يلبّون بالحج". [5] متفق عليه.
و"متى لبّى بهما بدأ بذكر العمرة"، لحديث أنس، قال أحمد: إذا حج عن رجل يقول أول ما يلبي: عن فلان، ثم لا يبالي أن لا يقول بعد ذلك، لقوله صلى الله [1] البخاري: الحيض (317, 319) والحج (1556, 1786) والمغازي (4395) , ومسلم: الحج (1211) , والنسائي: الطهارة (242) , وأبو داود: المناسك (1781) , ومالك: الحج (940) .
2 مسلم: الحج (1213) , والنسائي: مناسك الحج (2763) , وأبو داود: المناسك (1785) . [3] البخاري: الحج (1549) , ومسلم: الحج (1184) .
4 سورة البقرة آية: 197. [5] البخاري: الجمعة (1085) , ومسلم: الحج (1240) , والنسائي: مناسك الحج (2870, 2871) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 283