responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 26
وقيل: لا يكره، اختاره في الفائق. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان، اختاره الشيخ وابن القيم، ويكفي انحرافه. وظاهر كلام صاحب المحرر وحفيد: لا يكفي. وإذا فرغ مسح ... إلخ. وقال الشيخ: يكره السلت والنتر.
وظاهر كلام المصنف: لا يتنحنح، ولا يمشي بعد فراغه وقبل الاستنجاء، قال الشيخ: كل ذلك بدعة. واختار أنه يستجمر في الصفحتين والحشفة وغير ذلك، للعموم. ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة، نص عليه، واختاره المجد وحفيده. وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره، وعنه: طاهر.
وظاهر كلام المصنف: جواز الاستجمار بالمغصوب، واختاره الشيخ في قواعده[1]. واختار الإجزاء بالروث والعظام، قال: لأنه لم ينه عنه لكونه لا ينقى، بل لإفساده. فإذا قيل يزول بطعامنا مع التحريم، فهذا أولى. واختار في قواعده الإجزاء بالمطعوم ونحوه.

[1] اختيار الشيخ في الإنصاف اشتراط إباحة المستجمر به.
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست