اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 246
مالك والشافعي، لحديث: "لا تحل المسألة إلا لثلاثة ... إلخ "، [1] وحديث: "خمسين درهماً أو قيمتها" [2] فيه ضعف. ويجوز أن تحرم المسألة لا الأخذ. وقال أبو عبيد: الغنى أوقية، وهي: أربعون درهماً، لقوله عليه السلام: "من سأل وله قيمة أوقية، فقد ألحف". [3] وقال أصحاب الرأي: الغنى المانع منها هو الموجب لها، لحديث معاذ. ووجه الرواية الأولى: الجمع بين الحديثين، وهو: أن يكون الغنى المانع غير الغنى الموجب.
الثالث: (العاملون عليها) ، وهم الذين يبعثهم الإمام لأخذها وحفظها، ومن يعينهم على ذلك. ولا يشترط كونهم فقراء، لأن الله جعلهم غير الفقراء والمساكين. وعنه: في قدر ما يعطى الثمن، وعنه: قدر عمالته.
الرابع: (المؤلفة قلوبهم) ، وقال أبو حنيفة: انقطع سهمهم، لما روي: "أن مشركاً جاء يلتمس من عمر مالاً، فلم يعطه، وقال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، ولأنه لم ينقل عن عثمان ولا عن علي. ولنا: الآية، ومخالفة كتاب الله وسنة رسوله واطراحهما بلا حجة، لا يجوز. ولا يثبت النسخ بترك عمر وعثمان وعلي، فلعلهم تركوه لعدم الحاجة، لا لسقوط سهمهم؛، وهذا في الكفار، وأما المسلمون، كمثل سادات المسلمين الذين لهم نظراء في الكفار، فإذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم، كما "أعطى أبو بكر عدي بن حاتم والزبرقان"، مع حسن نياتهما وإسلامهما، ومثل من يرجى قوة إيمانه ومناصحته في الجهاد، كما "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس والطلقاء".
الخامس: (الرقاب) ، لا نعلم فيه خلافاً. والمكاتبون منهم على قول الجمهور، وقال مالك: إنما يصرف في إعتاق العبيد. ويجوز أن يشتري بها [1] مسلم: الزكاة (1044) , والنسائي: الزكاة (2579) , وأبو داود: الزكاة (1640) , وأحمد (3/477, 5/60) , والدارمي: الزكاة (1678) . [2] الترمذي: الزكاة (650) , والنسائي: الزكاة (2592) , وأبو داود: الزكاة (1626) , وابن ماجة: الزكاة (1840) , وأحمد (1/388, 1/441, 1/466) , والدارمي: الزكاة (1640) . [3] النسائي: الزكاة (2595) , وأبو داود: الزكاة (1628) , وأحمد (3/9) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 246