responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 211
رأيتن، بماء وسدر"، [1] وقال: "إذا طال فينا المريض، غسل بالأشنان"، يعني: أنه يكثر وسخه. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً ليشده ويبرده ويطيبه، لقوله: "واجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً". [2] وإن رأى الزيادة على الثلاث، لكونه لم ينق أو لغير ذلك، فعل. ويقطع على وتر، لحديث أم عطية. قال أحمد: ولا يزاد على سبْع، خرج منه شيء أو لم يخرج، ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن.
والحائض والجنب كغيرهما، قال ابن المنذر: هو قول من نحفظ عنه. وعن الحسن: يغسل غسلين. قال أحمد: لا يعجبني أن يغسل واحدة، وهذا على سبيل الكراهة دون الإجزاء، لأن في حديث المحرم: "اغسلوه بماء وسدر"، [3] ولم يذكر عدداً.
ويكفّن الرجل في ثلاث لفائف بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، ولا يزيد عليها ولا ينقص منها، قال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم.
وإن كفن قميصه فلا بأس، "لأنه صلى الله عليه وسلم كفّن في قميصه، وألبس ابن أبيّ قميصه"، ويجوز في ثوبين، لقوله في المحرم: "كفّنوه في ثوبين". [4] وأقل ما يجزئ: ثوب يستر جميعه، لقول أم عطية: "فلما فرغنا ألقى علينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. ولم يزد على ذلك". رواه البخاري، وقوله: "أشعرنها" أي: الففنها فيه.
ولا خلاف أن الصبي يجزئه ثوب، وإن كفّن في ثلاثة أثواب فلا بأس. "وأوصى أبو سعيد وابن عباس أن تجمر أكفانهم بالعود، وكان ابن عمر يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك". فإن لم يجد ما يستر جميعه، ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشاً أو ورقاً. فإن لم يجد إلا ما يستر العورة سترها لأنها أهم. وإن خرج منه يسير بعد تكفينه لم يُعد الغسل، لا نعلم فيه خلافاً، لأن فيه مشقة شديدة. وإن كان فاحشاً، فروي عن أحمد أنه يعاد الغسل قبل تمام السابعة،

[1] البخاري: الجنائز (1253) , ومسلم: الجنائز (939) , والترمذي: الجنائز (990) , والنسائي: الجنائز (1884) , وأبو داود: الجنائز (3145) , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز (1459) , وأحمد (6/407) .
[2] البخاري: الجنائز (1263) , ومسلم: الجنائز (939) , والترمذي: الجنائز (990) , وابن ماجة: ما جاء في الجنائز (1459) , وأحمد (6/407) .
[3] البخاري: الجنائز (1267) , ومسلم: الحج (1206) , والترمذي: الحج (951) , والنسائي: الجنائز (1904) ومناسك الحج (2854, 2855, 2856, 2857) , وأبو داود: الجنائز (3238, 3241) , وابن ماجة: المناسك (3084) , وأحمد (1/215, 1/220, 1/266, 1/286, 1/328, 1/333, 1/346) , والدارمي: المناسك (1852) .
[4] البخاري: الجنائز (1265) , ومسلم: الحج (1206) , والترمذي: الحج (951) , والنسائي: الجنائز (1904) ومناسك الحج (2854, 2855, 2857) , وأبو داود: الجنائز (3238) , وابن ماجة: المناسك (3084) , وأحمد (1/215, 1/220, 1/286, 1/328, 1/333) , والدارمي: المناسك (1852) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست