responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 152
تخفيفهما"، لحديث عائشة، و"يقرأ فيهما: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [1] و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، 2" لحديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس، في آيتي "البقرة" و"آل عمران"، رواه مسلم.
ويستحب الاضطجاع بعدها على جنبه الأيمن. وعنه: "ليس بسنة، لأن ابن مسعود أنكره"، ولنا: حديث عائشة: "ويقرأ في الركعتين بعد المغرب بسورتي الإخلاص"، [3] لحديث ابن مسعود، رواه الترمذي.
ويستحب فعل السنن في البيت، قال أحمد: ليس ههنا آكد من الركعتين بعد المغرب، وذكر حديث ابن إسحاق: "صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم"، [4] وقال: لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم قضى شيئاً من التطوع، إلا ركعتي الفجر، والركعتين بعد العصر؛ قال ابن حامد: وقسنا الباقي عليه.
وأما الركعتان بعد أذان المغرب، فظاهر كلام أحمد: أنهما جائزتان وليستا سنة، وقال: فيهما أحاديث جياد. وأما الركعتان بعد الوتر، فقال: أرجو إن فعله إنسان ألا يضيق عليه، ولكن وهو جالس. قيل له: تفعله أنت؟ قال: لا. والصحيح أنهما ليستا بسنة، لأن أكثر من وصف تهجده صلى الله عليه وسلم لم يذكرهما، وأكثر الصحابة ومن بعدهم على تركهما.
وصلاة الضحى مستحبة، لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء، رواهما مسلم. وأقلهما: ركعتان، للخبر. و [أفضل] [5] وقتها: إذا علت الشمس واشتد حرها، لقوله: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال". [6] رواه مسلم.
ويسن لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
فأما النوافل المطلقة، فتشرع، إلا في أوقات النهي.
وتطوع الليل أفضل، قال أحمد ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من

[1] سورة الكافرون آية: 1.
2 سورة الإخلاص آية: 1.
[3] الترمذي: الصلاة (431) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (1166) .
[4] ابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (1165) .
[5] زيادة من المخطوطة السابقة.
[6] مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (748) , وأحمد (4/366, 4/367, 4/372, 4/374) , والدارمي: الصلاة (1457) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست