responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 70
ب- حديث المسيء صلاته فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه صلاته بقوله {ثم, ثم} [1] , وهي تدل على الترتيب.
ج- مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب, وقد قال كما في حديث مالك بن حويرث {صلوا كما رأيتموني أصلي} [2].

س41: ما الحكم مثلاً لو سجد قبل ركوعه؟
ج/ إن كان عمداً بطلت صلاته, وإن كان سهواً لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد.

{واجبات الصلاة}

الفرق بين الأركان والواجبات: أن الأركان لا تسقط بالسهو فلابد من الإتيان بها, بخلاف الواجبات فإنها تسقط بالسهو وتجبر بالسهو.

الواجب الأول: التكبيرات لغير الإحرام أي قول " الله أكبر" إلا تكبيرة الإحرام, لأنه سبق أنها ركن, والمقصود بالتكبير لغير الإحرام أي " التكبير للركوع, وللسجود, وللرفع من السجود, وللقيام من التشهد الأول " ويستثني من الوجوب ما يلي:
أ- تكبيرة الإحرام, لأنها ركن كما تقدم.
ب- التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء, فإنها سنة.
ج- تكبيرات الجنائز, لأنها أركان.
د- تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعاً فإنها سنة.
والدليل على أن التكبيرات من الواجبات ما يلي:

[1] متفق عليه.
[2] رواه البخاري.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست