responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 64
الدين, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {هلك المتنطعون, هلك المتنطعون, هلك المتنطعون [1]}.

س31: هل يُكتفى بالسجود على الجبهة عن السجود عن الأنف؟
ج/ في هذا خلاف والراجح أنه يجب السجود عليهما معاً, بدليل حديث ابن عباس مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {أمرت أن أسجد على سبع, ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف, والركبتين, واليدين [2]} , وفي الرواية الثانية {أمرت أن أسجد على سبعة أعظم, على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه ...} [3] , فالإشارة إلى الأنف تدل على عدم الإكتفاء بالجبهة.

الركن الثامن: (الرفع من السجود) , وهو ركن من أركان الصلاة بدليل حديث أبي هريرة مرفوعاً في المسيء صلاته وفيه {ثم اركع حتى تطمئن راكعاً, ثم ارفع حتى تعتدل قائماً, ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً, ثم ارفع حتى تطمئن جالساً [4]}.

الركن التاسع: (الجلوس بين السجدتين) , وهو ركن من أركان الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق {ثم ارفع " يعني من السجود " حتى تطمئن جالساً} , فهذا دليل على أنه لابد منه أي الجلوس بين السجدتين, ولحديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {ولا تجزيء صلاة لا يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود} [5].

س32: ما كيفية الجلوس بين السجدتين؟

[1] رواه مسلم من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.
[2] رواه مسلم.
[3] متفق عليه.
[4] متفق عليه.
[5] رواه الإمام أحمد, وأبو داود, والترمذي, وابن ماجه, وصححه الترمذي.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست