responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 63
قال ابن القيم في الهدي [1] (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيراً, وعلى الماء والطين, وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل, وعلى الحصير المتخذ منه, وعلى الفروة المدبوغة) أ. هـ.

س29: ما الحكم إذا عجز عن السجود على جبهته؟
ج/ الأصل وجوب السجود على الأعضاء السبعة, وما عجز عنه سقط عنه, فإذا عن السجود على الجبهة سقط عنه السجود على هذا العضو فقط دون بقية الأعضاء, لأن بعض العلماء قال بأن الجبهة هي الأصل, فإذا لم يستطع السجود عليها سقط عنه السجود على بقية الأعضاء, وهذا غير صحيح, فالأعضاء كلها أصل.

س30: ما حكم ما يفعله بعض المصلين أنه لم يستطع أن يسجد على الأرض وضع شيئاً مرتفعاً وسجد عليه؟
ج/ سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: عن امرأة تعاني من ألم في المفاصل, وتصلي وهي جالسة هل يجب عليها عند السجود أن تضع شيئاً تسجد عليه مثل وسادة أو غيرها؟
فأجاب رحمه الله فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين {صلِ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً, فإن لم تستطع فعلى جنب [2]} , فإذا كانت هذه المرأة لا تستطيع القيام قلنا لها: صلي جالسة, وتكون في حال القيام متربعة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم, ثم توميء بالركوع وهي متربعة, ثم إن استطاعت السجود سجدت, وإلا أومأت برأسها أكثر من إيماء الركوع, وليس في السنة أن تضع وسادة أو شيئاً تسجد عليه, بل هذا إلى الكراهة أقرب, لأنه من التنطع والتشدد في

[1] 1/ 132.
[2] رواه البخاري.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست