اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 60
الركن السادس: (الاعتدال منه) , لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيئ في صلاته {ثم ارفع حتى تعتدل قائماً} , ولحديث أبي رفاعة {فإذا رفعت من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها} [1].
وبعض العلماء يجعل الرفع من الركوع والإعتدال قائماً ركناً واحداً, وبعضهم يجعلهما ركنين, وكذلك السجود والجلوس بين السجدتين, بعض العلماء يجعلها ركناً واحداً, وبعضهم يجعلهما ركنين.
س24: ما حكم الإطالة بعد الرفع من الركوع؟
ج/ الإطالة بعد الرفع من الركوع سنة, خلافاً لمن قال أنه رفع من الركوع, وأطال الرفع فاته الموالاة بين الأركان, ويدل لذلك حديث البراء بن عازب قال {رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله, بعد الركوع, فسجدته, فجلسته, بين السجدتين, فجلسته ما بين التسليم والإنصراف قريباً من السواء} , ورواه البخاري بلفظ {كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده, وبين السجدتين, وإذا رفع من الركوع, ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء} , فهذا دليل على أنه كان يطيل ركن الإعتدال من الركوع.
الركن السابع: (السجود) , وهو ثابت في الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فلقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا [2]}.
وأما السنة: كما في حديث المسيء صلاته وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً} [3] , ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {أُمرنا أن نسجد على [1] رواه الإمام أحمد, وابن ماجه. [2] (الحج: من الآية77) [3] متفق عليه.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 60