responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 52
اصطلاحاً: ما تتركب منه العبادة " أي ما هي العبادة التي تتركب منها " ولا تصح بدونها.

س5: ما الفرق بين الأركان والواجبات والسنن؟
ج/ الأركان لا تسقط لا عمداً ولا سهواً ولا تجبر بسجود السهو, وأما الواجبات فتسقط سهواً وتجبر بسجود السهو, وتبطل الصلاة بتركها عمداً, وأما السنن فلا تبطل الصلاة بتركها عمداً ولا سهواً, لكن يستحب السجود لترك سنة عادته الإتيان بها وسيأتي بيان ذلك في سجود السهو.

الركن الأول: (القيام في الفرض مع القدرة) , والدليل على ذلك قوله تعالى {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [1]} , ومن السنة حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {صلِ قائماً فإن لم تستطع فعلى جنب [2]}.
والإجماع منعقد على ذلك, قال في الإفصاح: اتفقوا على أن القيام في الصلاة المفروضة فرض على المطيق له, وأنه متى ما أخل به مع القدرة عليه لم تصح صلاته.

س6: ما حكم صلاة التنفل قاعداً؟
ج/ لا بأس بصلاة المتنفل قاعداً حتى مع قدرته على القيام, لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً {وكان يصلي ليلاً طويلاً قاعداً} [3] , لكن إن صلى في النفل قاعداً مع قدرته على القيام فهو على النصف من أجر القائم, لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم [4]}.

[1] (البقرة: من الآية238)
[2] رواه البخاري.
[3] رواه مسلم.
[4] أخرجه مسلم في صلاة المسافرين/باب جواز النافلة قائماً وقاعداً, حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست