responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 49
الحالة الرابعة: إذا علق النية على شرط, كما لو قال: إن كلمني زيد قطعت صلاتي, فالراجح في هذه الحالة أنها لا تبطل, لأنه قد يعزم على أنه إن كلمه زيد تكلم, ولكنه يرجع عن هذا العزم.
الحالة الخامسة: أن يعزم على فعل محظور في الصلاة, كما لو عزم أن يأكل أو يشرب إذا شرع في الصلاة, فهنا لا تبطل النية قولاً واحداً, لأن البطلان هنا بفعل المحظور ولم يوجد.

{كتاب الصلاة}
الصلاة لغةً: الدعاء والإستغفار, ومنه قوله تعالى {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ [1]} , ولحديث عبد الله بن أبي أوفى صلى الله عليه وسلم {وكان النبي إذا أتاه قوم بصدقاتهم صلى عليهم, فأتاه أبي بصدقته فقال: أللهم صلِ على آل أبي أوفى} [2].
اصطلاحاً: التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وقد ثبت وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع.

س[1]: ما هي فضائل الصلاة؟

[1] (التوبة: من الآية103)
[2] رواه مسلم.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست