responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 44
س58: هل يشترط نية الإمامة للإمام أم لا؟
مثال ذلك: لو أن رجلاً كان يصلي منفرداً, فجاء شخص ودخل معه في الصلاة, فانتقل هذا المصلي من كونه منفرداً إلى كونه إماماً, فهل يصح ذلك أم لا؟
ج/الراجح في هذا أنه لا بأس به, والدليل على ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته, وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الناس بصلاته [1]} , ولما رواه ابن عباس قال: {بّتٌُ عند خالتي ميمونة بنت الحارث, فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر, فأخذني بيدي, فجعلني من شقه الأيمن [2]} , وهذا وإن كان في النفل لكن القاعدة تقول {ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل}.

س59: هل يشترط نية الائتمام بالنسبة للمأموم؟
مثال ذلك: لو أن رجلاً يصلي منفرداً ثم جاءت جماعة فدخل معهم, فهو انتقل من منفرد إلى مأموم, فهل يصح ذلك أم لا؟
ج/ الراجح أنه لا بأس بذلك؟ لأنه ثبت في السنة صحة الانتقال من الإنفراد إلى الإمامة, لحديث عائشة وابن عباس وقد تقدم ذكرهما, فدل هذا على أن مثل هذا التغير لا يؤثر, فكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامه, فإنه يصح الانتقال من انفراد إلى ائتمام ولا فرق.

س60: إذا نوى الإمام غير الإمامة والمأموم غير الائتمام, فما هي صور هذه المسألة؟
ج/ هذه المسألة لها سبع صور:

[1] رواه البخاري ومسلم.
[2] رواه البخاري ومسلم.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست