responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 30
النجاسة رطبة وجب أن يتوقاها بقدر الإمكان, وأقل ما يمكن أن يباشر النجاسة أن يجلس على القدمين, ولا يركع ولا يقعد, لأنه لو قعد لتلوث ساقه وثوبه وركبتيه فيقلل من النجاسة ما أمكنه, ويومئ بالركوع والسجود كذلك ما أمكنه.

س21: ما الحكم لو مس ثوب المصلي ثوباً آخر نجساً ولم تنتقل إليه؟
ج/ لو مس ثوب المصلي ثوباً آخر نجساً ولم تنتقل إليه النجاسة فلا بأس بذلك, وصلاته صحيحة.

س22: لو صلى بجانب حائط فيه نجاسة لكنه لم يستند إليه؟
ج/ لو صلى بجانب حائط فيه نجاسة لكنه لم يستند إليه فصلاته صحيحة كذلك.

س23: لو صلى على سجادة أو على أي شئ طاهر لكن طرفه متنجس ولم يباشر النجاسة؟
لو صلى على سجادة أو على أي شئ طاهر لكن طرفه متنجس ولم يباشر النجاسة فصلاته صحيحة, لأنه لم يباشر النجاسة, ويدل على ذلك ما رواه أنس بن سيرين قال {استقبلنا أنساً حين قدم من الشام, فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب "يعني عن يسار القبلة" فقلت {رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته} [1] , فيستفاد من هذا الحديث أن من صلى في موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه فإن صلاته صحيحة, لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها " أي مكان خروج البول والغائط ".

س24: ما الحكم لو صلى ورأى نجاسة بعد الانتهاء من الصلاة؟
ج/ من صلى ورأى نجاسة بعد الانتهاء من الصلاة, هذه مسألة لها خمس صور:

[1] رواه البخاري ومسلم.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست