اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 18
لأن الشمس حتى ولو كانت في كبد السماء يبقى للشاخص ظل فهذا يسمى فيء الزوال, فهذا لا يحسب.
والدليل على هذا: ما ورد في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر} الحديث.
والسنة تعجيل الظهر في أول وقتها إلا في شدة الحر فيستحب تأخيرها حتى ينكسر الحر, الحديث {أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم} [1] , حتى ولو صلى لوحده في البيت امرض ونحوه, وكذلك المرأة فيستحب تأخيرها إلى قرب وقت العصر, بحيث يصلي الإنسان السنة الراتبة القبلية وصلاة الظهر والسنة البعدية, إلا إذا كانت المرأة تنتظر الحيض فإنها تبادر في أدائها في أول الوقت, حتى لا تترتب الصلاة في ذمتها.
ثانياً وقت العصر: أوله إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال.
ودليله: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص السابق.
أما آخر وقتها فلها وقتان:
أ) وقت اختيار وهو إلى اصفرار الشمس, لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص السابق وفيه {ووقت العصر ما لم تصفر الشمس}.
ب) وقت ضرورة, إلى غروب الشمس, لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر [2]}.
ثالثاً وقت المغرب: أول وقته غروب الشمس, وهذا بلإجماع بلا خلاف. [1] رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. [2] رواه البخاري ومسلم.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 18