responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 16
الشروط: جمع شرط وهي في اللغة: العلامة.
أما في إصلاح الأصوليين: فهم يقولون {ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود} , فإذا لم توجد الطهارة لم تصح الصلاة, ولكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة فقد يتطهر ولا يصلي, ولا صحتها, فقد يتوضأ ويصلي قبل دخول الوقت فلا تصح صلاته, ليس لعدم الطهارة ولكن لكونه صلى قبل دخول الوقت.

س1: ما الفرق بين الشروط والأركان؟
ج/ الفرق بين الشروط والأركان ما يلي:
1 - أن الشرط قبل الصلاة والركن داخلها.
2 - أن الشروط يجب استصحابها من أول الصلاة إلى آخرها بخلاف الركن فإنه ينقضي ويأتي غيره.
3 - أن الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط, مثلاً ستر العورة وهو من الشروط لا تتركب منه ماهية الصلاة لكن لا بد منه في الصلاة مع القدرة عليه, لكن الأركان هي التي تتركب منها ماهية الصلاة كا الركوع والرفع من الركوع والسجود .... الخ.

س2: ماهي شروط الصلاة (من الشرط الأول إلى الشرط الخامس
ج/ شروط الصلاة هي: الشرط الأول: الإسلام. الشرط الثاني: العقل. الشرط الثالث: التمييز وهذه شروط في كل عبادة إلا الزكاة فإنها لا تلزم المجنون والصغير على القول الراجح, وكذا الحج فإنه يصح من الصغير ولو كان عمره ساعة واحدة, ولكنها لا تجزئه عن حجة الإسلام, فإذا بلغ وجب عليه الحج مرة أخرى.

اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست