رابعاً: التمييز, وتقدم أن هذه الشروط الأربعة شروط في كل عبادة ما عدا التمييز, فلا يشترط في الحج والعمرة فهما يصحان حتى من الصغير.
خامساً: الاستنجاء والاستجمار, وهذا الشرط الصحيح أنه يصح التيمم قبل الاستنجاء والاستجمار, ومثل هذه المسألة سبقت في باب شروط الوضوء في حكم الوضوء قبل الاستجمار والاستنجاء [1].
سادساً: دخول الوقت, وهذا الشرط بناءً على أن التيمم مبيح وتقدم أن التيمم رافع على القول الراجح [2] , وعلى هذا فالصحيح عدم اشتراط هذا الشرط, فلو تيمم في أي وقت أجزأ حتى في أوقات النهي على الصحيح.
سابعاً: تعذر استعمال إما لفقده, أو للتضرر باستعماله, أو طلبه أو ضرر رفيقه أو حرمته.
لفقده: أي يكون غير واجد للماء لا في بيته, ولا في رحله, إن كان مسافراً, ولا ما قرب منه, أو وجد بثمن لا يقدر عليه, لكونه ليس معه ثمنه كاملاً, أو ليس معه ثمنه البتة, بدليل قوله تعالى - فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً [3] - , ولقول النبي - - إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير - [4].
س231: لكن إن وجد الماء بثمن باهظ ومعه مال فهل يلزمه شراؤه أم لا؟
ج/ المسألة على خلاف, والصحيح أنه يلزمه شراؤه والدليل قوله تعالى - فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً - , فالله تعالى اشترط للتيمم عدم الماء, والماء هنا موجود ولا ضرر عليه في شرائه لقدرته عليه.
أو تضرر باستعماله: أي تضرر بدنه في استعمال الماء, أي أنه مريض, فهنا يدخل في عموم قوله تعالى - وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر [5] - , كما لو كان في أعضاء وضوئه قروح أو في بدنه حكة عند الغسل, وخاف ضرر بدنه فله أن يتيمم.
أو طلبه: أي يخشى ضرر بدنه بطلب الماء لكونه بعيداً, أو لشدة برودة الجو ونحو ذلك, فتيمم. [1] راجع. [2] راجع. [3] (النساء: من الآية43). [4] تقدم تخريجه. [5] (المائدة: من الآية6).
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 97