اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 94
- مسألتان لم يذكرهما المصنف رحمه الله -
وهما:
س223: إذا كان الإنسان على جنابة وأراد النوم فهل يستحب له الوضوء أم لا؟
ج/ الراجح أن من كان على جنابة وأراد أن ينام أنه يستحب له الوضوء, ولا يجب عليه للأدلة الآتية:
أ- حديث عمر - أنه قال - يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ فليرقد - , وفي لفظ - توضأ وأغسل ذكرك ثم نم [1] -.
2 - حديث عائشة رضي الله عنها - أن النبي - كان ينام وهو جنب؟ من غير أن يمس ماء - [2] , فترك النبي - للغسل بيان للجواز وأن الأمر ليس للوجوب.
لكن يكره النوم إن كان على جنابة ولم يتوضأ, قال شيخ الإسلام رحمه الله: (الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء, لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ) [3].
س224: إذا كان الإنسان على جنابة وأراد الأكل أو الشرب فهل يستحب له الوضوء أم لا؟
ج/ الراجح أنه يستحب له ذلك, لحديث عائشة رضي الله عنها - أن النبي - إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ - [4] , ولما ورد من حديث عمار بن ياسر - - أن النبي - رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ [5] - , وتقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله, لكن هنا لو أكل أو شرب ولم يتوضأ فإنه لا يكره له ذلك.
س225: إذا أراد الإنسان أن يعاود الوطء فهل يستحب له الوضوء أم لا؟
ج/ الراجح أنه يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع مرة أخرى, بدليل ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري - أن النبي - قال - إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوء - [6] , والأصل في الأمر أنه للوجوب لكن أخرج هذا الأمر عن الوجوب ما رواه الحاكم - إنه أنشط للعود - , فالتعليل أنه أنشط للعود يدل على أن الأمر للإرشاد وليس للوجوب. [1] رواه البخاري ومسلم. [2] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال " حسن صحيح " وابن ماجه, وفي شرح العمدة 1/ 395, قال أحمد: ليس بصحيح, وكذا ضعفه يزيد بن هارون والترمذي وغيرهما " وقال في البلوغ " وهو معلول. [3] مجموع الفتاوى 21/ 343. [4] رواه مسلم. [5] رواه أحمد وأبو داود وقال " بين يحيى بن معمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل " ورواه الترمذي وقال " حسن صحيح ". [6] رواه مسلم.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 94