responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 9
[3]. أن يُعرف عن هؤلا مباشرة النجاسة, ولكنه لا يرى عليها أثر النجاسة, فهذه هل تغسل أم لا؟ على خلاف, والأقرب أنه لا يجب الغسل بدليل ما صح عن النبي - - أنه توضأ من مزادة امرأة مشركة - [1] , وأيضاً ثبت - أن النبي - دعاه غلام يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة [2] - , [3].
وكذلك صح عن عمر - - أنه توضأ من جرَّة نصرانية - [4] , كل هذا يدل على أن ما باشروه فهو طاهر, ولأن الأصل في الأشياء الطهارة, وهنا قاعدة {اليقين لا يزول بالشك} فإذا شكّ الإنسان بنجاسة شيء لم تُلم نجاسته فهنا الأصل الطهارة فلا يزول اليقين إلا بيقين مثله, فلا يلتفت إلى الشك.

س31: ما أقسام الميتة من حيث الطهارة وعدمها؟
ج/ الميتة من حيث الطهارة وعدمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 - ما لا تحله الحياة ومعنى ذلك (أي ليس فيه دم سائل) فهذا طاهر وهذا مثل القرن والظفر والشعر والصوف ... الخ, فهذا طاهر من الميتة.
2 - ما تحله الحياة وهذا مثل اللحم والعصب .. الخ, فهذا نجس من الميتة.
3 - ما بين ذلك وهو الجلد, وهذا يظهر بالدباغ, ولكن طهارة جلد الميتة مخصوص بكل حيوان مات وهو يؤكل في حال الحياة كالشاة والبعير ونحوهما فهذا يطهر جلده بالدباغ, والدليل على طهارة جلود الميتة إذا دبغت, إذا كانت تؤكل حال الحياة ما ورد في حديث سلمة بن المحبق أن النبي - قال - دباغها ذكاتها [5] - فعبر بالذكاة, ومعلوم أن الذكاة لا تطهّر إلا ما يباح أكله, فلو أنك ذبحا حماراً وذكرت اسم الله عليه وأنهر الدم, فإنه لا يسمى ذكاة, وعلى هذا يقال: جلد ما يحرم أكله ولو كان طاهراً في حال الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ, كما لو دبغ جلد هرة مع أنها طاهرة حال الحياة, ومع ذلك فإن جلدها لا يطهر بالدباغ.

س32: ما حكم تغطية الآنية وإيكاء الأسقية .. وما الحكمة من ذلك؟
ج/ يُسنُّ تغطية الآنية, وإيكاء الأسقية, وإقفال الأبواب, وهذا دلَّ له حديث جابر أن النبي - قال - أوكِ سقاءك واذكر اسم الله, وخمر إناءك واذكر اسم الله, ولو أن تعرض عليه عودا [6] - , والتخمير: التغطية.

[1] رواه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين.
[2] رواه أحمد من حديث أنس - , قال الألباني في إرواء الغليل: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
[3] الإهالة: الدسم, والسنخة: المتغيرة.
[4] عزاه النووي في المجموع للشافعي والبيهقي صحح إسناده وذكره البخاري في صحيحه معلقاً فقال: توضأ عمر بالحميم من بيت مشركة.
[5] رواه أحمد والنسائي والطبري وفي التلخيص: إسناده صحيح.
[6] متفق عليه.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست