اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 85
قال ابن المنذر في الإجماع: (وأجمعوا أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت) [1] , وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: (واتفقوا على أن الدم الأسود الخارج في أيام الحيض من فرج المرأة التي من كانت في مثل سنها حاضت يوجب الغسل على المرأة) [2].
س207: إذا أحست المرأة بانتقال الدم ولم يخرج, هل تدع الصلاة؟
ج/ لا, لا تدع الصلاة حتى يخرج, وإذا أحست بأوجاع قبل الحيض ثم أحست بانتقال الدم ولم يخرج ثم ذهب عنها فإنه لا يجب عليها الغُسُل.
خامساً: الموت, فإذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله, لقوله - كما في حديث أم عطية - أغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك [3] -.
* وقال في المحرم الذي وقصته راحلته - اغسلوه بماء وسدر - [4] , وهذا أمر والأصل في الأمر أنه للوجوب.
س208: وهل السقط يُغسّل أم لا؟
ج/ فيه تفصيل:
* إن نفخت فيه الروح غُسل وصُلي عليه, وكُفن.
* وإن لم يُنفخ فيه الروح فلا يغسل.
وتنفخ فيه الروح إذا تَّم أربعة أشهر, لحديث عبدالله بن مسعود في الصحيحين [5].
س209: ما شروط الغسل؟
ج/ شروط الغُسل هي:
أولاً: انقطاع ما يوجبه, فعلى هذا لو اغتسلت المرأة للحيض وهي لا تزال حائضاً فإن هذا الغُسل وجوده كعدمه, فلابد من انقطاع دم الحيض حتى يصحّ الغُسل, وكذلك النفساء.
ثانياً: النية, فمن شروط الغُسل النية, فلو أن إنساناً كان عليه جنابة ثم اغتسل تنظُّفاً فإن ذلك لايُجزؤه عن الغسل الواجب فلابد من نية رفع الحدث. [1] الإجماع ص 38. [2] مراتب الإجماع ص 20. [3] رواه البخاري ومسلم. [4] رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس -. [5] في الحديث (إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة, ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ..).
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 85