اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 63
- المسح على الجبيرة -
س159: ما تعريف الجبيرة؟
ج/ الجبيرة اصطلاحاً: هي الأخشاب ونحوها التي تسوى على موضع الكسر, أو توضع على موضع الجرح لكي يجبر الكسر أو يبرأ الجرح, والمراد بها في عرف الفقهاء (ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة).
س160: هل يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة؟
ج/ الراجح أن ذلك ليس شرطاً.
س161: ما أحوال الجبيرة؟
ج/ الجبيرة لا تخلو من حالتين:
الأمر الأول: أن لا تتجاوز محل الحاجة " ومحل الحاجة هو الجرح وما حوله وما يحتاج إليه لشدة الجبيرة " فهنا يغسل ما يستطيع غسله ويمسح على الجبيرة.
الأمر الثاني: أن تتجاوز الجبيرة محل الحاجة, فإنه ينزع ما زاد على الحاجة ويمسح على الجبيرة, أما إذا كان يتضرر بنزع ما زاد على الحاجة, فإنها حينئذ تأخذ حكم الجبيرة فيمسح عليها.
س162: ما صفة المسح على الجبيرة؟
ج/ صفة المسح على الجبيرة, أن يعمم الجبيرة بالمسح من جميع الجهات ليس من الأعلى فقط, لأن هذا هو ظاهر حديث صاحب ألشجه وهو قوله - ويمسح عليها [1] -.
س163: إذا كان الإنسان جرحه مكشوف ليس عليه شيء فماذا يفعل إذا أراد التطهر؟
ج/ الأصل أنه يغسله, وإذا كان يضره الغسل كأن يتأخر البرء أو يتضرر من ذلك, فإنه يمسح على الجرح أما إذا كان لا يستطيع الغسل ولا المسح, فيقال هنا يتيمم ولا يمسح.
تنبيه:
الجمع بين التيمم والمسح هذا غير صحيح, كما يعتقد بعض الناس فالتيمم يُصار إليه إذا لم يستطع الإنسان أن يغسل الجرح ولا أن يمسح عليه أو لا يستطيع أن يمسح على الجبيرة. [1] رواه أبو داود والدارقطني , والبيهقي من حديث جابر, وبلوغ المرام رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 63