responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 40
1) إذا كان بعد الفراغ من العبادة فلا يؤثر الشك هنا إلا مع اليقين, فإذا تيقن بنى على يقينه, فإذا كان الشك له حظ من النظر كمن وجد بقعة جافة لم يصلها الماء وقد شك هل غسلها أم لا؟ فإنه يغسل هذا العضوء وما بعده.
2) إذا كثر مع الإنسان, وهذا هو ما ابتلى به كثير من الموسوسين, فنجد أن الواحد منهم لا يعمل عملاً إلا وشك في أصل نيته, ثم يشك في أثناء العبادة, ويشك كذلك بعد الفراغ من العبادة, فتحاصره الشكوك من كل جانب, فالواجب عليه ألا يلتفت إلى ذلك.
3) إذا كان وهماً لا حقيقة له فإنه لا يلتفت إليه.
وبناءً على ذلك فمن شرع في الوضوء ثم شك هل نوى أم لا؟ فإنه يستمر في وضوءه ولا شيء عليه, لأن من عمل شيئاً فقد نواه, فالنية أمرها سهل بحمد الله تعالى فهو من حين مجرد قيامه للوضوء وهو في نية الوضوء.

س99: إذا شك بعد الفراغ من العبادة هل يلتفت إلى هذا الشك أم لا؟
ج/ تقدم أنه من المواضع التي لا يلتفت فيها إلى الشك, الشك بعد الفراغ من العبادة, وهنا قاعدة تقول {قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر} , وكذلك الشك بعد الفراغ من العبادة سواء كان الشك في النية أو أجزاء العبادة فلا يؤثر إلا مع اليقين.
مثال ذلك:
رجل بعد أن صلى الظهر قال: لا أدري هل نويتها ظهراً أو عصراً؟ شكاً منه, فلا عبرة بهذا الشك ما دام أنه داخل على أنها الظهر, ولا يؤثر الشك بعد ذلك, ومما أنشد في هذا:
والشك بعد الفعل لا يؤثر ... وهكذا إذا الشكوك تكثر

لكن كما تقدم إذا تيقن بعد الشك فإنه يبني على يقينه.

س100: إذا كان الشك في أثناء العبادة؟
ج/ الراجح أنه لا يلتفت إلى ذلك أيضاً, لأن الشك في هذه الحالة لا وجود له, لأن الإنسان إذا قام إلى الماء ليتوضأ فهذه هي النية التي يستطيع الفكاك عنها.

س101: إذاً متى يعتبر الشك؟
ج/ إذا كان الشك حقيقياً, ولم ينتج عن كثرة الشكوك وحصل قبل أن يفرغ من العبادة.
فإذا كان في أثناء الوضوء وشك هل غسل وجهه أم لا؟ وكان الشك حقيقياً ففي هذه الحال إن ترجح عنده أنه غسل اكتفى بذلك, وإن لم يترجح عنده أنه غسله وجب عليه أن يبني على اليقين وهو العدم,

اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست