responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 25
س66: هل المشروع أن يستاك الإنسان باليد اليمنى أو اليسرى؟
ج/ الأقرب والعلم عند الله تعالى أن الأمر في ذلك واسع, سواء استاك باليد اليمنى أو اليسرى, وذلك لعدم ثبوت نص واضح في هذه المسألة.

س67: في أي جانبي الفم يبدأ عند الاستياك؟
ج/ السنة أن يبدأ بجانب فمه الأيمن, بدليل حديث عائشة رضي الله عنها - أن النبي - كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله - [1].

س68: هل السواك خاص بالأسنان أم هو شامل للفم؟
ج/ ورد في حديث أبي موسى الأشعري - قال - أتيت النبي - وهو يستاك بسواك رطب, قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول: أُع أُع, والسواك في فيه كأنه يتهوع - [2] , فهذا الحديث يدل على أن السواك ليس خاصاً بالأسنان بل هو مشروع للفم كله, قال ابن حجر رحمه الله: (وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان) [3].
فائدة:
مما يلاحظ تقصير النساء في مسألة استخدام السواك ظناً منهن أن ذلك بالرجل وهذا غير صحيح فإن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل على تخصيص أحدهما دون الآخر ولا دليل هنا يفرق بين الرجل والمرأة, فالواجب على المرأة المسلمة إحياء هذه السنة والدعوة إليها تطبيقاً وحثاً عليها في أوساط بنات جنسهن.

[1] رواه البخاري ومسلم.
[2] رواه البخاري ومسلم.
[3] فتح الباري 1/ 424.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست