responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 140
3. أن تكون الأم حية والحمل ميتاً فتجوز العملية إلا أن يخشى الضرر على الأم, لأن الظاهر والله أعلم أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية.
4. أن تكون الأم ميتة والحمل حياً فإن كانت لا ترجى حياته لم تجز العملية, وإن كانت ترجى حياته فالصواب أنه يشق البطن إن لم يمكن إخراجه بدونه.

س323: لو أن المرأة شربت الدواء لكي ينزل عليها الحيض فما الحكم؟
ج/ هو جائز لشروط:
1. أن يكون بإذن الزوج إن كانت ذات زوج لأن استعجال مثل ذلك يمنع حق الاستمتاع للزوج فلابد من الإذن.
2. أن لا يكون هناك ضرر.
3. أن لا تتحيل به على إسقاط أمر واجب, مثل لو كان الصيام في الحر وأرادت إنزال العادة حتى تفطر وتقضي إذا برد الجو فهذا لا يجوز.

س324: ما حكم قطع الحيض أي كونه يكون عليها الدم ثم تريد أن تقطعه, مثل بعض النساء تتناول حبوب لمنع الحمل؟
ج/ جائز بشروط أيضاً:
1. أن لا يكون هناك ضرر.
2. أن يكون ذلك بإذن الزوج, إن كان له به تعلق وذلك كالمعتدة, فالمعتدة ذات الإقراء عدتها ثلاثة قروء فلو شربت هذا الدواء لكي يقطع الحيض فهو يؤدي إلى تطويل العدة وبالتالي يؤدي إلى زيادة النفقة والسكن على الزوج, لأن الرجعية لها حكم الزوجات, فشرب هذا الدواء فيه إضرار بالزوج وإذا كان له تعلق بالزوج من جهة أخرى إذ هو يمنع الحمل, أي كونها تقطع الدم هذا يمنع الحمل فلابد من إذن الزوج.
والله تعالى أعلم
- والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات -

اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست