responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 131
- أحكام المستحاضة -

س308: ما تعريف الاستحاضة؟
ج/الاستحاضة: استفعال من الحيض وهو دم يخرج من عرق يقال له العاذل.
والمذهب: أن المستحاضة هي من جاوز دمها خمسة عشر يوماً.
والقول الثاني للحجاوي: أن المستحاضة هي من رأت دماً لا يصلح أن يكون دم حيض ولا نفاس.
وهذا هو الأقرب. فيشمل من استمر عليها الدم فلم ينقطع عنها أبداً, أو انقطع مدة يسيرة, ويشمل من ترى دماً في غير أيام عادتها, لا يصلح أن يكون حيضاً, والله أعلم.

س309: ما الفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة؟
ج/ ذكر العلماء فروقاً بين دم الحيض, والاستحاضة كما يلي:
1. الفرق الأول في صفة الدم: فدم الحيض يميل إلى السواد, وأما دم الاستحاضة فهو أحم, يميل إلى الصفرة.
2. دم الحيض ثخين, وأما دم الاستحاضة فهو رقيق.
3. دم الحيض له رائحة كريهة, بخلاف دم الاستحاضة فلا رائحة له.
4. دم الحيض يخرج من أقصى الرحم, وأما دم الاستحاضة فهو يخرج من أدنى الرحم من عرف يقال له العاذل.
6. دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر, لأنه تجمد في الرحم, ثم انفجر, وأما دم الاستحاضة فيتجمد إذا ظهر.

س310: ما أحوال المستحاضة؟ وما أحكامها؟ وما أدلة ذلك؟
ج/ المستحاضة لها أحوال وهي:
الأولى: أن تكون معتادة.
مثال ذلك:
امرأة لها حيض معتاد من أول الشهر إلى اليوم السادس, ثم أطبق عليها الدم بعد ذلك واستمر معها, فهذه ترجع إلى عادتها, أي تجلس من (1 - 6) ثم تغتسل, ويصبح حكمها حكم الطاهرات, إلا في بعض المسائل, كما سيأتي بيانه, ولو كان الدم ما زال مستمراً معها.

اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست