اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 127
س301: ما الحكم لو أن المرأة أحست بانتقال الدم قبل الغروب, ولم يخرج إلا بعد الغروب؟
ج/ صيامها صحيح, ولو أنه خرج قبل الغروب ولو بلحظة واحدة فصيامها غير صحيح, ويلزمها قضاء ذلك اليوم.
س302: لو أن المرأة خرج الدم منها بعد الغروب وقبل الصلاة؟
ج/ صيامها في ذلك اليوم صحيح, لكن يلزمها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت, إذا كانت أدركت من أول الوقت مقدار ركعة, كما تقدم.
س303: ما الحكم فيمن طهرت قبل الفجر بلحظة واحدة؟
ج/ لو طهرت قبل الفجر بلحظة واحدة صح صيامها, ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر, ولو أنها طهرت بعد الفجر بلحظة واحدة لم يصح صومها.
خامساً: مس المصحف, ليس للحائض أن تمس المصحف إلا من وراء حائل, لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده - أن النبي - كتب إلى أهل اليمن كتاباً وفيه: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر [1] -.
قال شيخ الإسلام: (قال أحمد: لا أشك أن النبي - كتبه له) [2] , وأيضاً لما في الموطأ بإسناد صحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وقال - كنت أمسك المصحف لسعد فاحتككت , فقال: لعلك مسست ذكرك! قلت: نعم. فقال: قم فتوضأ [3] - , فيدل على أن المحدث ليس له أن يمس القرآن حتى يتطهر, والحائض محدثة, وهذا هو قول أكثر أهل العلم, وهو الراجح.
س304: الحائض هل تقرأ شيئاً من القرآن أم لا؟
ج/ فيه خلاف بين أهل العلم:
والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله: أن الحائض لها أن تقرأ القرآن, لعمومات الأمر بقراءة القرآن, كقوله تعالى - اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ [4] -.
ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت - كان النبي - يذكر الله على كل أحيانه [5] -.
ولعدم ثبوت النهي عن قراءة القرآن للحائض, والأصل الأمر بذلك, قال شيخ الإسلام: (ومن المعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله - ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن, كما لم يكن ينهاهن عن أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله - ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن, كما لم يكن ينهاهن عن [1] أخرجه مالك في الموطأ, والنسائي, وابن حبان والدارقطني, والدارمي في السنن, والحاكم في المستدرك. [2] مجموع الفتاوى 21/ 266. [3] رواه مالك في الموطأ رقم 92. [4] (العنكبوت: من الآية45). [5] رواه مسلم.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 127