اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 118
- مسائل في الحيض والاستحاضة -
س280:ما تعريف الحيض في اللغة والاصطلاح؟
ج/ الحيض لغة: السيلان, يقال حاض الوادي إذا سال, ويقال حاضت الشجرة, إذا خرج منها شيء أحمر يشبه الدم.
اصطلاحاً: دم طبيعة وجبلة, يخرج من الأنثى في أوقات معلومة.
س281: ما حد الحيض بالنسبة للسنين بداية ونهاية؟ وما أدلة ذلك؟ وما وجه الدلالة منها؟
ج/ لا حد لأقل الحيض شرعاً بالنسبة للسنوات, فمتى ما رأت المرأة دم الحيض, فهو حيض سواء كان عمرها ثماني سنوات, أو تسع سنوات, أو أقل أو أكثر, وبه قال شيخ الإسلام [1].
وأدلة ذلك ما يلي:
أ- قوله تعالى - وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً [2] - , فالله تعالى علق الحكم بوجود الأذى, الذي هو الدم, فإذا وجد الأذى وجد حكم الحيض.
ب- حديث عائشة رضي الله عنها - لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - [3].
ج- حديث عائشة أن النبي - قال - فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم, ثم صلي - [4].
فالنبي - علق أحكام الحيض على إقباله وإدباره, دون النظر إلى سن معينة.
فدل على أنه متى رؤي دم الحيض تركت من أجله الصلاة.
أما نهايته بالنسبة للسنين فالراجح فيه:
أنه لا يحد بسن محددة, فمتى ما رأت الدم " دم الحيض " فو حيض سواءً كان عمرها أربعين سنة, أو خمسين سنة, أو خمساً وخمسين, أو أكثر أو أقل, ولما تقدم من الأدلة على عدم تحديد أقل الحيض بسن معينة.
فالخلاصة:
أن دم الحيض بالنسبة للسنين لا حد لأقله, ولا لأكثره, فالحكم معلق بوجود دم الحيض, فمتى ما رأته المرأة فهو حيض تأخذ أحكام الحائضات, والله أعلم. [1] مجموع الفتاوى 19/ 237. [2] (البقرة: من الآية222). [3] رواه البخاري, ومسلم. [4] أخرجه البخاري , ومسلم.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 118