اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 11
- باب الاستنجاء وآداب التحَّلي -
س33: ما تعريف الاستنجاء والاستجمار؟
الاستنجاء: استفعال من النجو, وهو في اللغة القطع يقال: نجوت الشجرة أي قطعتها, والمراد بذلك إزالة الأذى أي العَذِرَة.
اصطلاحاً:
* الاستنجاء: هو إزالة ما خرج من السبيلين بما طهور.
* الاستجمار: هو إزالة ما خرج من السبيلين بالأحجار ونحوها.
والمراد بآداب التخلي:
هي ما يحسن أن يكون عليه مُريد قضاء الحاجة.
فائدة:
وهذه الآداب من الأهمية بمكان, لأن بهذه الآداب تكتمل شخصية المسلم ويتميز عن غيره, ولذلك النبي - قال - الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة, أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق - [1] , ومن العجيب أننا نرى بعض الناس يتهاونون في أداء السنن ويكادون يقتصرون على الواجبات, ورحم الله الإمام أحمد عندما كان في سكرات الموت, وكان عنده إنسان يوضئه, فلما غسل وجهه بدأ الإمام أحمد يشير إلى لحيته كأنه ينبه على أنه ترك تخليل اللحية, مما يدل على شدة تمسكهم بالسنة, فعلى هذا يحسن القراءة في باب الآداب وتطبيق هذه الآداب, لأنها من مكملات الدين ومحسّناته ومجمّلاته مع هذه الآداب فيها شيء يصل إلى حد الوجوب.
س34: ما شروط الاستجمار بالأحجار ونحوها؟
ج/ شروط الاستجمار بالأحجار ونحوها هي:
أولاً: أن تكون هذه الأحجار طاهرة لا نجسة ولا متنجسة (والفرق بين النجس والمتنجس: أن النجس نجس بعينه كالروث, والمتنجس نجس بغيره أي طرأت عليه النجاسة كالورق المتنجس) والدليل على ذلك حديث ابن مسعود - أنه جاء إلى النبي - بحجرين فأخذ النبي - الحجرين وألقى الروثة وقال - هذا رِكس [2] - , والركس: النجس.
وكون النبي - يأخذ الحجرين ويلقي الروثة يدلُّ على أن ذلك نجس وأنه لا يجزيء. [1] رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة -. [2] رواه البخاري.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 11