اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 105
س249: إذا وجد الماء بعد الصلاة فهل يعيد صلاته أم لا؟
ج/ الصحيح أنه لا يعيد صلاته سواء خرج الوقت أم لم يخرج, وهذا بلإجماع كما هو في الإجماع لابن المنذر, والإفصاح [1].
س250: ما صفة التيمم؟
ج/ صفة التيمم هي: أن ينوي الإنسان, أي ينوي استباحة ما تيمم له كفرض الصلاة من الحدث الأصغر أو الأكبر ونحوه, والنية ليست صفة إلا على سبيل التجوز, لأن محلها القلب, وهي شرط لصحة العمل وقبوله وإجزائه لقوله - - إنما الأعمال بالنيات - [2] , ثم يسمي, أي يقول بسم الله, وهي مستحبة كما تقدم. ثم يضرب التراب بيديه ضربة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم, لقوله - لعمار - إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا, ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة, ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه - [3]., قال ابن القيم رحمه الله: (كان - يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين, ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين) [4] , وهل يفرج أصابعه أثناء الضرب أم لا؟
ظاهر حديث عمار المتقدم أنه لا يشترط أن يضرب بيديه الأرض ثم يمسح بهما وجهه وكفيه لحديث عمار بن ياسر الذي في الصحيح [5] , ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه.
وهل يخلل بين أصابعه ليصل التراب إلى ما بينهما أم لا؟ الراجح أنه لا يخلل, لظاهر حديث عمار, ولأن طهارة التيمم مبنية على التسامح, ولهذا كما تقدم لا يجب إيصال التراب إلى باطن الشعور الخفيفة بخلاف الوضوء.
س251: إذا لم يجد الماء عند دخول الوقت ولكن يرجو وجوده في آخر الوقت فهل الأفضل أن يقدَّم الصلاة في أول الوقت أو يؤخرها حتى يجد الماء؟
ج/ يقال هنا تعارض أمران:
الأول: تقديم الصلاة في أول الوقت.
الثاني: الصلاة بطهارة الماء بدلاً عن التيمم. [1] الإجماع لابن المنذر 1/ 35, الإفصاح 1/ 90. [2] متفق عليه. [3] متفق عليه. [4] زاد المعاد 1/ 199. [5] الاختيارات ص 20.
اسم الکتاب : مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة المؤلف : الصقعبي، خالد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 105