responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 91
[23] باب قراءة آخر السور في الفريضة
162 - سألت أحمد قلت: فيقرأ سورةً من المُفَصَّل في ركعةٍ ثم يركع، ويقرأ آخر آل عمران عنيت في الركعة الثانية؟ قال: قد فعل هذا بعض التابعين، ورخّص فيه [1].
163 - وسألت إسحاق قلت: يقرأ آخر السورة في الفريضة؟ قال: جائز.
164 - وسمعت إسحاق أيضًا يقول: " لا بأس أن يقرأ الرجل ببعض السورة في المكتوبة ويقرأ بقيتها في الركعة الثانية، أو يقرأ غيرها سورةً أخرى أو بعض سورة. قال: وقراءة السورة التي من المُفَصَّل التي قرأها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفجر وأصحابه بعده أحب إلينا من الاختصار من السورة، أولها كان أو آخرها، اقتداءً بالسلف. وكان بعضهم يفعله الأحيان، فقد صيَّرَه قومٌ كأن ذلك سنةً، والانتهاء إلى ما كان عليه السلف أفضل. وكل شيءٍ قرئ مع أم الكتاب فهو جائزٌ، والفضل فيما بيّنا " [2].
165 - حدثنا أبو حفص، قال: ثنا محمد بن يوسف، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله [3]: ((أنه كان يقرأ في آخر ركعةٍ من الفجر آخر آل عمران وآخر

[1] اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم قراءة آخر السور في الفريضة على ثلاث روايات:
الأولى: عدم الكراهة. نقلها الجماعة كما في المغني والإنصاف، ونص عليها في رواية حرب، وابن هانئ، وصالح كما في الروايتين, والأثرم كما في المغني. وعليها المذهب عند المتأخرين
الثانية: يكره ذلك. نقلها المَرُّوذيّ كما في الروايتين.
الثالثة: يكره المداومة على ذلك. وهي ظاهر ما نقله المَرُّوذيّ عن أحمد كما في المغني والشرح.
ينظر: ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 262، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 119، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 166 - 167، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 109، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 619، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 181، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 485، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 619، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 388، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 418.
[2] ينظر قول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، 212، الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 113، البغوي، شرح السنة، مرجع سابق، 3/ 80.
[3] سنده:
[1] - أبو حفص: عمرو بن عثمان القرشى، أبو حفص الحمصى: صدوقٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (14).
[2] - محمد بن يوسف الفِرْيابي: ثقةٌ فاضلٌ، يقال أخطأ في شيءٍ من حديث سفيان وهو مقدمٌ فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزّاق. تقدمت ترجمته في المسألة (141).
[3] - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ثقةٌ حافظٌ، إمامٌ حجةٌ، وكان ربما دلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (24).
4 - منصور بن المُعْتَمِر السلمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (93).
5 - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5).
6 - علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي، الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ، من الثانية، مات بعد الستين، وقيل: بعد السبعين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4681.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست