responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 7
[5] - وسُئل إسحاق عن الرجل [148] يُجاوز بيديه أُذنيه عند افتتاح الصلاة؟ فكرههُ، وقال: أخبرنا جرير عن مُغيرة عن إبراهيم [1] قال: "كانوا يكرهُون أن يُجاوزوا باليدين الأُذنين" [2]. وكره أبو يعقوبَ [3] ذلك.
6 - وسمعتُ إسحاق - مَرَّةً أخرى - في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنَّه رفع يديه حَذْو [4] أُذنيه) يَعني: قُبال أُذنيه مقابلهما، ليس أنْ يردَّهما حتى يُلزقهما بمنكبيه أو بأُذنيه، إنما هو قُبالة الأُذنين. (5)
7 - وسمعتُ إسحاق - أيضًا - يقول: "إذا كبَّر رفع يديه حَذْوَ منكبيه ثم يكبّر، فإن رفعهما إلى أُذنيه فجائز، وحذو المنكبين أصحُّ وأكثر [6]، فإن نسي أن يرفعهما وقد كبَّر أجزأه إن شاء الله تعالى" [7].

[1] سنده:
[1] - جرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضبّي، الكوفي، نزيل الري وقاضيها، ثقةٌ، صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يَهِمُ من حفظه. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 916.
[2] - المغيرة بن مِقْسَم الضبّي مولاهم , ثقةٌ متقنٌ , إلا أنه كان يدلّس ولا سيما عن إبراهيم، من السادسة، مات سنة ستٍ وثلاثين على الصحيح. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6851.
[3] - إبراهيم بن يزيد النخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه, ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا, من الخامسة، مات سنة ستٍ وتسعين، وهو ابن خمسين أو نحوها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 270.
[2] رواه أبو بكرعبد الله بن محمد الكوفي المشهور بابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ط1، 1 (الرياض: مكتبة الرشد، 1409هـ)، ح 2415، كتاب الصلاة، إلى أين يبلغ بيديه، 211، من طريق جرير عن مغيرة عن إبراهيم بلفظ: "لا تجاوز باليدين الأذنين في الصلاة".
[3] أبو يعقوب: هو إسحاق بن راهويه.
[4] الحديث سبق في المسألة رقم (4). وحذو أذنيه: الحذو والحَذّاء. الإزاء والمقابل: أي إنها محاذية لأذنيه.
ينظر: مادة (حذا). ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مرجع سابق، 1/ 358, ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، 14/ 170, العيني، عمدة القاري، 5 (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، 271.
[5] ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 187، 475, محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، تحقيق: إبراهيم الشيخ، وأيمن السيد عبد الفتاح، 3 (الفيوم: دار الفلاح، 1430هـ)، 214, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 137.
[6] ينظر: ابن القيم، رفع اليدين، مرجع سابق، 290.
[7] نقل الاتفاق على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: ابن المنذر، وابن قدامة, والنووي, وإبراهيم ابن مفلح, وخالف في ذلك: الأوزاعي في روايةٍ، والحميدي، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وأحمد بن سيار المروزي الشافعي، وداود بن علي، وابن خزيمة، وابن حزم، وذهبوا إلى أن رفع اليدين فرضٌ لا تجزئ الصلاة إلا به.
ينظر: محمد بن إبراهيم بن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، تحقيق: أبوحماد الأنصاري، 2 (رأس الخيمة: مكتبة مكة الثقافية) 27, علي بن حزم الظاهري، المحلى , تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، 3 (بيروت: دارالآفاق الجديدة)، 234 , يوسف بن عبد البر النمري، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى العلوي , محمد البكري، 9 (المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1387 هـ)، 225, يوسف بن عبد البر النمري، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار تحقيق: سالم عطا- محمد معوض، ط1، 4 (بيروت: دار الكتب العلمية، 2000م)، 103، 107, , محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، 3 (بيروت: دارالفكر، 1997م)،251, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 136، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، تحقيق: طارق عوض الله، ط2، 4 (الدمام: دار ابن الجوزي، 1422هـ)، 296 - 297، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 430.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست