responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 69
[16] باب القراءة في الصلوات
123 - سألت أحمد بن حنبل قلت: أتحب أن تكون القراءة في الظهر والعصر متقاربتين؟ قال: لا، ولكن يقرأ في الظهر بنحو من تَنْزيل السّجْدة أو ثلاثين آية، أو نحو ذلك، وفي العصر على نصفٍ من ذلك. وقال: أذهب إلى حديث أبي سعيد الخدري [1] [2].
124 - وسمعت إسحاق يقول: " قد كانوا يستحبون أن يقرؤوا في الظهر قدر ثلاثين آية في الركعة الأولى، وفي الثانية بنصفها أو أكثر " [3].

[1] نقلها بدون عزوها لحرب ابن تيمية في شرح العمدة وابن رجب في الفتح، ونقلها باختصار مع عزوها لحرب صاحب الفروع والإنصاف والمبدع.
وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - فيما يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر على روايتين:
الأولى: يقرأ فيهما من أواسط المفصل. قال المرداوي: " وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب ". وعلى هذه الرواية المذهب عند المتأخرين.
الثانية: يقرأ في الظهر نحو ثلاثين آية وفي العصر النصف من ذلك؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نص على ذلك في رواية حرب، وبنحوها عند أبي داود، ونقلها الكوسج في الظهر فقط.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 193، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 266،ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 272، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 109، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 458، ابن تيمية، شرح العمدة، مرجع سابق، 197 - 200، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 179، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 424، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 443 - 445، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 460، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 386، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 319.
[2] لفظ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 452، كتاب الصلاة, باب القراءة في الظهر والعصر، 1/ 333 - 334، قال: (كنا نَحْزُرُ قيامَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فَحَزَرْنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قَدْرَ قراءة ألم تنزيلُ السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر , وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك).
[3] ينظر لقول إسحاق: الكوسج، مرجع سابق، 193، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 418.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست