responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 38
58 - وسمعتُ إسحاق يقول: "إذا جاء الرجلُ إلى الإمام وقد فاته بَعضُ الصلاة فإن وجدَه راكعًا فليفتتح الصلاة بتكبيرةٍ ينوي بها مفتاح الصلاة ثم يكبّر ويركع، وإنْ كبّر تكبيرةً وينوي بها مفتاح الصلاة ولم يكبِّر حتى يركع أجزأه، وإنْ كبَّر عند الركوع تكبيرةً يَنْوي بها مفتاح الصلاة فقط ولم ينو بها افتتاحَ الصلاة والركعة أجزأته وإنْ لم يكبِّر للركوع , [257] فإن نوى بالتكبير الافتتاح والركعة لم تُجزئْه صلاته، لأنه لم يكبر لتحريم الصلاة خالصًا [1].
وتكبيرات الركوع والسجود لا يتركها [2]، والتكبيرةُ الأولى هي فريضةٌ لا تتم الصلاة إلا بها، فإنْ ضيَّعها عمدًا أو سهى عنها فصلاتُه فاسدة، لأنها مفتاحُ الصلاة" [3].
59 - وسمعتُ إسحاقَ مرّة أُخرى يقول: "إذا أدرك الإمامَ راكعًا فإنَّ السُّنة في ذلك أنْ يكبّر تكبيرةً واحدةً يفتتح بها الصلاة قائمًا لا يَهوي في تكبيرة الافتتاح، فإنّه إنْ لم يُتِم تكبيرة الافتتاح قائمًا لم تجزئه أبدًا.
فإذا كبّر تكبيرة الافتتاح خرَّ راكعًا بعْد تكبيرة الركوع، فإنْ شغله [4] تكبيره الركوع حتى كادَ أنْ يرفع الإمام [فإنْ لم يخف] [5] كبّر للركوع وهو يَهوي. ولا يقُل: سُبحانك اللهم، ولا التعوذ ولا شيئًا يستفتحُ به إذا خشي أنْ يرفع الإمامُ رأسَه قبلَ أنْ يَهوي للركوع ويضَع يدَيْه على

[1] ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 188 و 189، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 224.
[2] ينظر الكوسج، مرجع سابق، 190 و 191، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 385
[3] ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 188)، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 221، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 128.
[4] في المطبوع: شغلته.
[5] المعنى يستقيم بدونها.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست