responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 35
52 - قال الوليد: وقال أبو عمرو الأوزاعي: " فيمَن نسيَ تكبيرة الاستفتاح: إنْ كان وحْده استأنف صلاتَه، وإنْ كان مع الإمام أجزأتْه تكبيرةُ الركوع، وكان كمن أدرك ركعة الإمام فكبّر تكبيرةً وأمكن كفّيه من رُكبتيه ورفع الإمامُ رأسَه، فقد أجزأتْه تلك الركعة ويكبَّر إذا ذكر". (1)
53 - قال الوليد: قلتُ لأبي عمرو: فإن نسي تكبيرة الاستفتاح وتكبيرة الركوع؟ [256] فأخبرني: أنَّ ابن شهاب الزُّهري قال: يُضيف إلى صلاته ركعةً، ولا يعتدُّ بتلك الركعة التي لم يكبِّر لها [2].
وقال أبو عمرو: إذا كان وحْده فنسي الأولى والآخرةَ أعاد الصلاة، وإذا كان مع الإمام أضاف إلى صلاتِه ركعةً أُخرى [3].
54 - قال الوليد: وأخبرني عبدُ الرحمن بن نَمِر اليحصبي [4]، أنَّه سأل ابن شهاب الزُّهْرِيّ عمَّن نسي تكبيرة الاستفتاح وقد كبّر للركوع؟ فقال: قد مضت صلاتُه ويسجد سجدتي السّهو [5].

(1) لم أقف عليه. والمسألة بحروفها في الأوسط لابن المنذر , وزاد حرف:"قد": "وأمكن كفيَّه من رُكبتيه وقد رفع الإمامُ رأسَه". وينظر لقول الأوزاعي: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 223، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 128, ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 289.
وقد ذكر ابن رجب أن مأخذ الأوزاعي هو: أن الإمام يتحمل عن المأموم التكبير، كما يتحمل عنه القراءة.
[2] لم أقف عليه , وقد نقلها عن حرب ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 289.
[3] لم أقف عليه , وقد نقلها عن حرب ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 289.
[4] عبد الرحمن بن نَمِر اليحصبي أبو عمرو الدمشقي، ثقةٌ , لم يرو عنه غير الوليد، من الثامنة. خ م د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 4030.
[5] لم أقف عليه. وقد نقل قول الزهري ابن رجب في فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 288.
وقد روى ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق، ح 2467، كتاب الصلاة، في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، 1/ 215، من طريق عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري أنه قال: "في الرجل إذا نسي أن يكبر حين يفتتح الصلاة فإنه يُكَبِّر إذا ذكر، فإن لم يَذْكُر حتى يصلي مضت صلاته، وتجزئه تكبيرة الركوع".
وقد ذكر ابن رجب أن ما نقل عن الزهري في هذه المسألة يدل على أنه لا يفرِّق بين المأموم والمنفرد فحكمهما واحدٌ بخلاف الأوزاعي الذي فرَّق بينهما.
ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 222, ابن المنذر، الإشراف، مرجع سابق، 2/ 9, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 128، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 288.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست