اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 263
503 - حدثنا إسحاق قال: أبَنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث عن عطاء: ((أن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم ثلاثةٌ من هؤلاء الأربعة اتفقوا على أن الرجل إذا فاته وترٌ من الصلاة فقضى ما بقي عليه سجد سجدتين وهو جالسٌ)) [1]. [1] رواه ابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح 4684، كتاب الصلاة، الرجل يفوته وتر من صلاة الإمام، 1/ 407, عن عطاء، أن ابن عباس، وابن الزبير، وأبا سعيد وابن عمر كانوا إذا فاتهم وتر من صلاة الإمام سجدوا سجدتين.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 263