responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 257
أنا فأقول: لا يسجد مع الإمام، لأن عليه فرضًا قد فاته فلا يسجد حتى يقضي الفرض وكلامًا نحو هذا [1].
489 - وسمعت إسحاق مرةً أخرى يقول: " إذا سبقك الإمام بركعةٍ أو ركعتين وكان على الإمام سهوٌ سجد الإمام وسجد المسبوق معه، فإذا سلم قام فأتم ما سبقه به من صلاته فهو جائزٌ. والذي نختار كلما كان على الإمام [2] وكان من خلفه مسبوقًا ببعض الصلاة، قام فقضى ثم سجد فذلك أحب الينا، لئلا يكون الإمام مُسَلِّمًا لنفسه عمدًا أو لسهوه ومن خلفه لم يقضوا فرضهم فَيُلْحِقوا في وسط فرضهم سنة. قال: وإن سجدهما مع الإمام ثم قضى رجونا أن يكون جائزًا، لما فعله عدة من التابعين " [3].
490 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني سالم قال: سمعت الحسن [4] يقول في رجلٍ أدرك من صلاة الإمام بعضها وفاته بعضها وقد سها [337] الإمام
فيما فاته، فسجد الإمام سجدتي السهو؟ قال: يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي ما فاته بعد [5].

[1] قوله أنه لا يسجد مع الإمام بل يتم صلاته، ثم يسجد. هذا هو قول إسحاق كما في مسائل الكوسج، ونقله عنه ابن المنذر في الأوسط. ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 243 و 489، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 517.
[2] لعله يعني: كلما كان على الإمام سهو.
[3] منهم إبراهيم النخعي وقتادة والضحاك. ينظر عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، ح 3512، 3514، كتاب الصلاة، باب الرجل يفوته بعض الصلاة وقد سها الإمام، 2/ 317، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح 4558، 4563، كتاب الصلاة , في الرجل يسبق بالركعة وعلى الإمام سهو، 1/ 396، 397.
[4] سنده:
[1] - محمد بن الوزير الدِّمشقي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (19).
[2] - الوليد بن مسلم: ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية. سبقتت ترجمته في المسألة (19).
[3] - سالم بن عبد الله الخياط البصري، صدوقٌ سيء الحفظ، من السادسة. ت ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 2178.
[4] - الحسن بن أبي الحسن البصري: ثقةٌ وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. تقدمت ترجمته في المسألة (25).
[5] رواه عبد الرزّاق، مصنف عبد الرزّاق، مرجع سابق، 3513، كتاب الصلاة، باب الرجل يفوته بعض الصلاة وقد سها الإمام، 2/ 317، وابن أبي شيبة، المصنف، مرجع سابق,، ح 4559، 4560، كتاب الصلاة، في الرجل يسبق بالركعة وعلى الإمام سهو، 1/ 396، 397.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست