اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 241
452 - وسئل أحمد أيضًا عن الرجل يترك سجدتين من صلاة الظهر من كل ركعةٍ سجدة؟ قال: لا يعْتَدُّ بهاتين الركعتين، إن ذكرهما في صلاته قبل أن يسلم أعاد ركعتين.
453 - قلت لأحمد: فنسي سجدةً من صلاته فذكر بعد ما سلم وتكلم؟ قال: يعيد الصلاة. قلت: وكذلك إن نسي فاتحة الكتاب في ركعةٍ؟ قال: نعم.
454 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجلٌ نسي سجدةً من صلاته؟ قال: إذا لم يدر من أية ركعة نسي، سجد سجدةً للأولى ثم يعيد ما بعدها من الركعات لأنه لا يُجْزئ أن يكون عليه فرضٌ [329] وهو يصلي بعدها، وإن علم من أية ركعةٍ هي، سجد هذه السجدة وأعاد ما بعدها [1].
455 - وسألت إسحاق مرةً أخرى قلت: رجلٌ نسي سجدةً من ركعةٍ؟ قال: إن عرف من أية ركعةٍ نسيها سجد سجدةً واحدةً ليتم بها ركعته التي نسي منها السجدة، ثم نظر إلى ما كان بعد نسيانه السجدة فأعادها.
456 - قلت لأحمد: فإن لم يدر من أية ركعةٍ نسيها؟ قال: يعيد الصلاة كلها. ثم قال: يجعلها من أول كل ركعةٍ فيعيد سجدةً واحدةً ثم يصلي ثلاث ركعاتٍ وذهب إلى ذلك [2][3]. [1] ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 327 و 330، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 490. [2] المذهب عند الحنابلة أنه إذا ترك ركنًا ولم يعلم موضعه بنى على أسوإِ الأحوال.
ينظر: ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 435، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 65، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 325، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 520، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 467، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 487. [3] يوجد تكرار في المخطوط: " وسمعت إسحاق أيضًا سئل عن رجلٍ نسي سجدةً من ركعةٍ؟ قال: إن عرف من أية ركعةٍ نسيها سجد سجدةً واحدةً ليتم بها ركعته التي نسي منها السجدة ثم نظر إلى ما كان بعد نسيانه السجدة فأعادها. قلت لأحمد: فإن لم يدر من أية ركعةٍ نسيها؟ قال: يعيد الصلاة كلها. ثم قال: يجعلها من أول كل ركعةٍ فيعيد سجدةً واحدةً ثم يصلي ثلاث ركعاتٍ وذهب إلى ذلك ".
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 241