responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 235
يدري ثلاثًا صلى أم أربعًا، فليصل ركعةً، [وليسجد سجدتين] [1]، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كانت خامسةً شفعها بسجدتين، وإن كانت رابعةً فالسجدتان ترغيمٌ للشيطان). (2)
440 - حدثنا إسحاق قال: أبَنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله [3] قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةً، قال إبراهيم: لا أدري أزاد أم نقص؟ فلما سلم قيل له: يا رسول الله أَحَدَثَ في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فَثَنى رجليه
واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيءٌ أَنباتُكم به، ولكن إنما أنا بشرٌ أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكِّروني، وإذا شكَّ أحدكم في صلاته [فليتحَرَّ الصلاة] (4)

[1] كذا في المخطوط، ولم أقف عليها في الروايات الأخرى، فلعلها زائدة.
(2) رواه ابن حبان، صحيح ابن حبان، مرجع سابق, ح2668، باب الإمامة والجماعة، باب ذكر البيان بأن الباني على الأقل في صلاته عند شكه عليه أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام ,لا بعده، 6/ 390 من طريق إسحاق بن إبراهيم، ورواه البزار في مسنده، مرجع سابق,, ح 5285، 11/ 428، والنسائي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 587، كتاب السهو، باب تمام المصلي على ما ذكر إذا شك، 1/ 307، والدارقطني، سنن الدارقطني، مرجع سابق، ح 1401، كتاب الصلاة، باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه، 2/ 205، من طريق زيد بن أسلم. قال البزّار: " وهذا الحديث لا نعلم أحدا تابع الدراوردي عليه، وإنما يرويه ابن عجلان وداود بن قيس وغيرهما من أصحاب زيد، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، ولكن هكذا قال الدراوردي". وقال ابن حبان: "وهم في هذا الإسناد الدراوردي حيث قال: عن ابن عباس، وإنما هو عن أبي سعيد الخدري، وكان إسحاق يحدث من حفظه كثيرًا، فلعله من وهمه أيضًا ".
[3] سنده:
[1] - جرير بن عبد الحميد الضبّي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (5).
2 - منصور بن المُعْتَمِر ِالسلمي: ثقةٌ ثبتٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (93).
[3] - إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا. تقدمت ترجمته في المسألة (5).
4 - علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي، الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (165).
(4) الحديث رواه أحمد، مسند الإمام أحمد، مرجع سابق, من طريق جرير، 3602، 6/ 87، وفيه: " فليتحَرَّ الصلاة ". وذكر محققو المسند: أن هذه اللفظة موجودة في جميع نسخ المسند الخطية لديهم، وأما في الصحيحين: " فليتحَرَّ الصواب ". ينظر: البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، ح 401، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، 1/ 89، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 572، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، 1/ 400.
قال السندي: " قوله: (فليتحَرَّ الصلاة): أي: ليتحر عدد ركعاتها، أي: لينظر أَيُّ قدرٍ أحرى بأن يُعتبر أنه أداها. وهكذا اللفظ في نسخ المسند والترتيب، والمشهور: (فليتحَرَّ الصواب) ". ينظر: حاشية السندي على المسند، مرجع سابق، 3/ 237
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست