اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 231
عن أبي سعيد، يسجدهما قبل التسليم، ولا يتشهد [1]. وفي حديث ابن بُحَيْنَةَ يسجدهما قبل التسليم، ولا يتشهد [2]. وفي حديث أبي هريرة [3] وعِمْران بن حُصَين [4] في التسليم من ثنتين أو ثلاثٍ، يسجد بعد التسليم ويتشهد فيهما. وقال: كل سهوٍ يدخل عليه سوى هذه، فإنه يأتي به قبل التسليم، لأنه أصح في المعنى، كأنه ترك سجدةً أو ركعةً أو فاتحة الكتاب ". (5)
431 - وسئل أحمد مرّةً أخرى عن حديث ابن مسعود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا) [6] قلت: جلس في الرابعة؟ قال: ليس في الحديث. قال: وهذا زيد بن أسلم يقول: إذا شك في الرابعة والخامسة جعلها أربعًا. يعني: حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس [7]. قيل لأحمد: ويسجد سجدتي السهو قبل السلام؟ قال: نعم. قيل: بالحديث؟ قال: نعم [8].
432 - وسمعت أحمد مرةً أخرى يذهب إلى حديث ابن بُحَيْنَةَ [9] في سجدتي السهو [10].
433 - وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: " إذا سهى المصلي فكان سهوه نقصانًا في الصلاة فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: قام في الثنتين من الظهر فسجد سجدتي [325] السهو قبل التسليم [11]. [1] سبق تخريجه في المسألة (427). [2] سيأتي تخريجه في المسألة (438). [3] سيأتي تخريجه في المسألة (436). [4] سيأتي تخريجه في المسألة (437).
(5) المسألة بنصها عند ابن مفلح , النكت على المحرر، مرجع سابق، 1/ 151. [6] سيأتي تخريجه في المسألة (440). [7] سبق تخريجه في المسألة (428). [8] سبق التعليق على هذا في المسألة (429). [9] سيأتي تخريجه في المسألة (438). [10] سبق التعليق على هذا في المسألة (429). [11] ينظر: الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، 2/ 238، الكوسج، مرجع سابق، 237 و241، ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 3/ 469، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 406.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 231