responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 229
التي صلى رابعةً كانت السجدتان تَرْغِيمًا للشيطان، وإن كان صلى أربعًا كانت الركعة التي صلى خامسة شفعتها سجدتان) [1].

[1] رواه البزار في مسنده، مرجع سابق, ح 5285، 11/ 428، والنسائي، السنن الكبرى، مرجع سابق، ح 587، كتاب السهو، باب تمام المصلي على ما ذكر إذا شك، 1/ 307، وابن حبان، صحيح ابن حبان، مرجع سابق, 2668، باب الإمامة والجماعة، باب ذكر البيان بأن الباني على الأقل في صلاته عند شكه عليه أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام , لا بعده، 6/ 390، والدارقطني، سنن الدراقطني، مرجع سابق، ح 1401، كتاب الصلاة ,باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه، 2/ 205، من طريق زيد بن أسلم. وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست