responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 218
فأما ما كان قرأت فإن الرجل يركع عندها ويسجد لا ينبغي له أن يجاوزها وكان يسجد في وإذا قُرِئَ عليهم القرآن لا يسجدون)) [1] [2].

[1] لم أقف عليه.
[2] وفي المخطوط بعد نهاية هذا الباب ما يلي: " من مسائل أحمد رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يتلوه في أول الجزء الثاني إن شاء الله تعالى باب إذا قرأ السجدة فسجد ثم قام فليقرأ أشياء ثم يركع ".
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست