اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 216
[66] باب المرأة تقرأ السجدة فيسمعها الرجل والصبي يقرأ
410 - سمعت إسحاق يقول: " إذا قرأت المرأةُ السجدةَ فسمعها الرجل فلا يسجد لسجودها، ولكن ليقرأها هو ثم يسجد، قال: وكذلك إذا سمعتها من صبيٍ لم يعْقِل فاقرأها أنت واسجد، قال: فإن كان غلامٌ قد راهق الحلم فسمعتها منه فاسجد بسجوده، فإن سجدت بسجود المرأة والصبي الذي لم يراهق الحلم أجزأ عنك السجدة إن شاء الله تعالى " [1]. [1] ينظر: ابن المنذر، الأوسط، مرجع سابق، 5/ 295، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 367.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 216