responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 144
272 - قلت لأحمد: فإن جهر في صلاة النهار [1] التطوع بالقراءة؟ قال: لا، لأن قراءة النهار يُسِّر بها [2] إلا في صلاة الكسوف، فإن فيها اختلافًا [3].

[1] في الأصل كلمة: " النهار". معلقة فوق السطر وعليها كلمة صح.
[2] لا تختلف الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كراهة الجهر في صلاة النفل نهارًا. نص على ذلك في رواية حرب، وأبي داود، ونقلها ابن رجب عن إسماعيل الشالنجي.
ينظر: أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 500، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 272، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 468، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 402، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 485، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 444، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 467، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 126، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 389، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 99.
[3] اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حكم الجهر في صلاة الكسوف على ثلاث رواياتٍ:
الأولى: يجهر بالقراءة. نص عليها في رواية أبي داود، والكوسج. قال المرداوي: " هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب " وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.
الثانية: لا يجهر بالقراءة.
الثالثة: لا بأس بالجهر.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 363، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 511، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 3/ 323، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 5/ 390، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 3/ 219، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 2/ 196، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 5/ 390، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 126، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 50، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 3/ 425.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست