اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 125
[32] باب الجهر بآمين
228 - سمعت أحمد بن حنبل يقول: يجهر الإمام ومن خلفه بآمين [1].
229 - حدثنا أحمد، قال: ثنا رَوح بن عُبادة، عن ابن جُرَيج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر [2]، أنه قال: ((هو السنة - يعني آمين -)) [3].
230 - وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول: " يجهر الإمام بآمين، يرفع بها صوته ومن خلفه " [4]. [1] اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في حكم الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. فنقل عنه روايتان:
الأولى: أن الجهر سنةٌ. نص عليها في رواية حرب، وصالح، وعبد الله، والكوسج، وأبي داود، ونقلها ابن القيم عن الفضل وأبي الحارث الصائغ وحنبل. قال المرداوي: " هذا المذهب، وهو من المفردات ". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين ,وهي من المسائل التي حلف عليها أحمد , فإنه لما سئل تجهر بآمين؟ قال: إي والله , الإمام وغير الإمام.
الثانية: ترك الجهر.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 210، صالح بن أحمد، مسائل أحمد، مرجع سابق، 494، أبو داود السجستاني، مسائل أحمد، مرجع سابق، 229، عبد الله بن أحمد، مسائل أحمد، مرجع سابق، 357 و 358 و 361، ابن أبي يعلى , المسائل التي حلف عليها أحمد , (32) , ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 2/ 162, 449، ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، 3/ 986، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 175، ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، 4/ 493 - 495، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 439، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 449،، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 382، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 308. [2] سنده: [1] - رَوح بن عُبادة القيسي، أبو محمد البصري، ثقةٌ فاضلٌ له تصانيف، من التاسعة، مات سنة خمسٍ - أو سبعٍ - ومائتين. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 1962. [2] - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: ثقةٌ، يدلّس ويرسل. تقدمت ترجمته في المسألة (21). [3] - موسى بن عقبة الأسدي، مولى آل الزبير، ثقةٌ فقيهٌ إمامٌ في المغازي، من الخامسة، مات سنة إحدى وأربعين، وقيل: بعد ذلك. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 6992. [4] - نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (21).
5 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4). [3] رواه ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، مرجع سابق، ح 572، من طريق نافع، كتاب الصلاة، باب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر، 1/ 287. [4] تقدم التعليق على هذا في المسألة (228).
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل الجزء : 1 صفحة : 125