responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 102
لها: يا سودة لا تصلين صلاةً إلا قرأت فيها بأم القرآن وآيتين)) [1].
182 - حدثنا المسيّب بن واضح، قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن العلاء بن المسيّب [280]، عن حماد [2]، قال: تجزيء فاتحة الكتاب وآية في ركعةٍ [3].

[1] لم أقف عليه. وقد روى مسلم مسلم، ح 394، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، 1/ 295،من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا ". وروى الطبراني في الأوسط، مرجع سابق، ح 2262، 2/ 371، وفي، مسند الشاميين، مرجع سابق، ح 331، 1/ 189، من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبادة بن الصامت مرفوعا: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين معها". وضعفه محققو مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، 37/ 346.
[2] سنده:
[1] - المسَيّب بن واضِح بن السُّلَمي: ضعفه الدارقطني. تقدمت ترجمته في المسألة (71).
[2] - إبراهيم بن محمد بن الحارث الفَزَاري الإمام، أبو إسحاق، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف، من الثامنة، مات سنة خمسٍ وثمانين، وقيل: بعدها. ع. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 230.
[3] - العلاء بن المسيب الكاهلي: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (174).
4 - حماد بن أبي سليمان، أبو إسماعيل الكوفي: فقيهٌ صدوقٌ له أوهامٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (37).
[3] لم أقف عليه.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست