اسم الکتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب المؤلف : ابن أبي تغلب الجزء : 1 صفحة : 88
لا يصح التيمم عنه. ظاهره أنَّ شرطه أن يكون يكفي للسبعِ غَسَلاتٍ في نجاسة الثوب أو البدن. وإلاَّ فحكمه حكم عادمه. انتهى.
(ثم إنْ فَضَلَ) بعد إزالة النجاسة عن ثوبه (شيء غَسَل بدنه).
(ثم إن فضل) بعد ذلك (شيءٌ تطهَّر به. وإلا) بأن لم يفضلْ شيء (تيمَّمَ) وجوباً.
وإن كان على بدنه نجاسة، وهو محدث، والماءُ يكفي أحَدَهما غَسَل النجاسة ثم تيممَ عن الحدث، إلا أن تكون النجاسة في محلٍّ يصحُّ تطهيره من الحدث، فيستعمله فيه عنهما.
(ويصحّ التيمم لكل حدثٍ) أما للحدث الأصغر فبالاتفاق، وأما للأكبر ففي قول أكثر العلماء.
وحكم الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما حكم الجنب.
(و) يصح التيمم (للنجاسة) إذا كانت (على البدن). قال أحمد: هو بمنزلة الجنب، يتيمم. (بعد تخفيفها) عن بدنه (ما أمكن) بمسحِ رَطْبِهِ، وحكِّ يابِسِهِ لزوماً. ولا إعادة عليه. ولا فرق بين كون النجاسةِ على موضعٍ صحيحٍ أو جريحٍ. قاله في شرح المنتهى. (فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصحّ).
قال في شرح المنتهى: وعلم مما تقدم أنه لا يتيمم للنجاسة على الثوب، ولا على المكان.
الشرط (الثامن: أن يكون) التيمم (بترابٍ) فلا يجوز بالرمل والنورة والجِصِّ ونَحِيتِ الحجارة وما في معنى ذلك.
(طهورٍ) فلا يجوز التيمم بترابٍ تيُمِّمَ به، لزوال طهوريته باستعماله، وذلك هو التراب المتناثر عن الوجه واليدين بعد مسحهما به، والباقي عليهما.
اسم الکتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب المؤلف : ابن أبي تغلب الجزء : 1 صفحة : 88