responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب المؤلف : ابن أبي تغلب    الجزء : 1  صفحة : 48
بموت، واستعماله بعده في يابس لا في مائع.
(والشعر والصوف والوبر والريش طاهر إذا كان من ميتةٍ طاهرةٍ في الحياة) فإنه لا ينجس بالموت، والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} والآية في سياق الامتنان. فالظاهر شمولها الحالتين: الحياة والموت. والريش مقيسٌ على الثلاثة. (ولو كانت غير مأكولةٍ، كالهرِّ والفَأر).
(وَسُنَّ تغطيةُ الآنية) ولو بِعَرْضِ عودٍ. ويتوجَّه أنَّ العودَ عند عدم ما يخمِّر به، لرواية مسلم "فَإنْ لَمْ يَجِدْ إلاَّ أنْ يَعْرِضَ على إنائه عُوداً ... " [1] (وإيكاءُ) أي: رَبْطُ (الأسقية) والسقاء جِلْدُ السخلة إذا أجذع يكون للماء [واللبَن]، [2] وظاهره، كالمنتهى، أن التغطية والإِيكاء سُنَّةٌ سواء كان الوقت ليلاً أو نهاراً. وقال في الإِقناع: إذا أمسى.

[1] الحديث بتمامه: عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "غَطُّوا الإِناءَ، وأوْكُوا السّقاء، وأغلقوا البابَ، وأطفئوا السِّراجَ، فإن الشيطان لا يَحُلُّ سقَاءً، ولا يفتَحُ باباً، ولا يَكْشِفُ إناءً. فإن لم يجدْ أحدُكم إلا أن يعرُضَ على إنائِهِ عوداً، ويذكر اسم الله فليفعَلْ" (صحيح مسلم بتحقيق فؤاد عبد الباقي 3/ 1594)
[2] الزيادة من القاموس.
اسم الکتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب المؤلف : ابن أبي تغلب    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست