responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب المؤلف : ابن أبي تغلب    الجزء : 1  صفحة : 46
باب الآنيَة
الآنية لغة وعرفاً: الأوعية , جمع إناء.
ويذكر فيه المؤلف أحكام الآنية، وثيابِ الكفار، وأجزاءِ الميتة.
(يباح اتخاذ كلِّ إناءٍ طاهر، واستعماله، ولو) كان الإِناء (ثميناً) كجوهر، وبلّوْر، وياقوت، وزمرذ [1] (إلا آنيةَ الذهب والفضة، و) إلا (المموّه بهما).
وكيفية التمويه أن يُذَاب الذهب أو الفضة، ويلقى فيه الإِناء من الحديد ونحوه.

تنبيه: عظم الآدميّ، وجلده، والمغصوب يحرم اتخاذها واستعمالها.
(وتصحّ الطهارة بها) أي بآنية الذهب والفضة، وفيها، ومنها، وإليها.
(و) تصح الطهارة أيضاً (بالإِناء المغصوب) وبالإِناء الذي ثمنه المعيَّن حرام.

[1] في (ب): ذمرذ، وفي (ص): ذمرّد، وفي (ف): زمرّد، وهو المشهور على الألسنة، ولكن صاحب اللسان ضبطه (زمرّذ) بزاي في أوله وآخره ذال معجمة.
اسم الکتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب المؤلف : ابن أبي تغلب    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست