responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب المؤلف : ابن أبي تغلب    الجزء : 1  صفحة : 449
ضرب دابَّةً مربوطةً في طريقٍ ضيَقٍ، فرفستْهُ، فمات، ضمنه صاحبها. ذكره في "الفنون" انتهى.
(ومن اقتنى كلباً عقوراً) ولو لصيدٍ أو ماشيةٍ، (أو) اقتنى كلباً (أسودَ بَهِيماً، أو) اقتنى (أسداً أو ذئباً) أو نَمِراً، أو هرًّا تأكل الطيور وتَقْلِبُ القدورَ عادةً، (أو جارحاً، فأتلفَ شيئاً ضمنه) المقتني، لأنه المتسبّب في ذلك. وعُلِمَ مما تقدم أنه لو حصل شيء من ذلك في بيتِ إنسانٍ من غيرِ اقتنائِهِ ولا اختياره، فأفسدَ شيئاً، لم يضمنْهُ، لأنه لم يحصل الإِفساد بسببه.
قال في الشرح: فإذا اقتنى حماماً أو غيرَه، من الطَّير فأرسله نهاراً، فَلَقَطَ حبًّا، لم يضمنه، لأن العادة إرساله، انتهى (لا إن دخل دارَ ربَّه) أي ربِّ الأسدِ والنّمرِ ونحوه (بلا إذنه) فإنه لا يضمن.
(ومن أجَّجَ ناراً،) أي أوقدها حتى صارت تلتهب، (بملكِهِ)، أو سقى ملكَهُ (فتعدَّتِ النّارُ) أو الماءُ (إلى ملكِ غيرِهِ بتفريطِهِ ضَمِنَ) بأن أجّج ناراً تسري في العادة لكثرتها، أو في ريحٍ شديدة تحملها، أو فتحَ ماء كثيراً يتعدى مثله، أو ترك النارَ مؤجَّجَةً ونام، و (لا) يضمن (إن طَرَتْ ريح [1]).
(ومن اضطجع في مسجدٍ، أو) جَلَسَ، أو اضطجع (في طريقٍ) واسعٍ، فعثر به حيوان لم يضمن ما تلفَ بِهِ، (أو وضعَ حجراً بطينٍ في الطريقِ ليطأ عليه الناس، لم يضمن) لأنَّ في هذا ونحوِهِ نفعاً للمسلمين.

[1] طرت: أي طرأت بعد اشعال النار.
اسم الکتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب المؤلف : ابن أبي تغلب    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست