responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب المؤلف : ابن أبي تغلب    الجزء : 1  صفحة : 341
المشروطِ عليه. وإن تعذر بمرضٍ أقيم مقامه من يعمل، والأجرةُ على البائِع، كالإِجارة.

فصل [في الشروط الفاسدة المبطلة للعقد]
(والفاسد المبطلُ) للعقد من أصلِهِ (كشرْطِ بيعٍ آخَرَ) كأن يقول: بعتك هذه الفرسَ على أن تبيعني هذا الثوبَ؛ (أو) شَرْطِ (سَلَفٍ) كبعتك على أن تُسْلِمَني كذا في كذا؛ (أو) شرْطِ (قرضٍ) كبعتك [1] على أن تقرِضَني كذا؛ (أو) شرْطِ (إجارةٍ) كبعتك على أن تُؤْجِرَني دارَك بكذا؛ (أو) شرْطِ (شركةٍ) كبعتك على أن تشاركني في فرسك؛ (أو) شرط (صرفٍ للثمنِ) كبعتك هذا بعشرة دنانيرَ، على أن تَصْرِفَها لي بدراهم؛ أو شرْطِ صرفِ غيرِ الثمن، كبعتك هذا بكذا على أن تَصْرِفَ لي مائة دينار بدراهم.
(وهو) أي وهذا النوع: هو (بيعتان في بيعةٍ المنهيّ عنه) [2] قال أحمد رحمه الله: والنهيُ يقتضي الفساد.
(وكذا كلّ ما كان في معنى ذلك، مثل أن) يقول: بعتك على أن (تزوّجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي، أو لتنفق على عبدي أو دابتي) أو على حصّتي من ذلك قرضاً أو مجّاناً: مقيسٌ على كلامِ أحمدَ، وليس هو مقولَهُ. قال ابن مسعود: "صَفْقَتَانِ في صفقةٍ ربا" (3)

[1] (ب، ص) سقط منهما قوله "كبعتك".
[2] يشير إلى الحديث "نهى عن بيعتين في بيعة" رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعاً. (الفتح الكبير) وقال الترمذي: حسن صحيح (الإِرواء ح 1307)
(3) قول ابن مسعودٍ "صفقتانِ في صفقةٍ رباً" صحيح عنه. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وابن حبان (الإِرواء ح 1307)
اسم الکتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب المؤلف : ابن أبي تغلب    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست