اسم الکتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب المؤلف : ابن أبي تغلب الجزء : 1 صفحة : 289
(فمن كملت له هذه الشروط) المذكورة (لزمه السعيُ فوراً) فيأثَمُ إن أخَّرَهُ بلا عذرٍ. وإنّما يلزمه السعيُ إذا كملت له الشروطِ (إن كان في الطريق أمنٌ) ولو غيرَ الطريقِ المعتادِ بحيث يمكن سلوكهُ حَسَبَ ما جرتْ به العادةُ، برًّا كان أو بحراً.
ويشتَرَطُ أن لا يكون في الطريق خَفَارَةٌ [1] فإن كانت يسيرة لزمه. قاله الموفق والمجد.
ويشترط أن يوجد فيه العَلفُ على المعتادِ فلا يلزَمُة حملُ ذلك لكل سفره.
(فإن عَجَز عن السعيِ) من كملتْ له هذه الشروط المذكورة (لعذرٍ ككبرٍ أو مرضٍ لا يرجى برؤُهُ) كزمانةٍ ونحوها (لزمه) فوراً (أن يقيمَ نائباً حرًّا ولو) كان النائب (امرأةً) عن رجلٍ، ولا كراهة (يحجُّ ويعتمر عنه.)
ويكون ابتداءُ سيرِ النائبِ (من بلده) أي بلد المستنيب أو من الموضع الذي أيسر فيه. (ويجزئه) أي المستنيب (ذلك) أي الحج والعمرة (ما لم يَزُلِ العذر قبل إحرام نائِبِهِ) فإنه لاَ يجزئه، للقدرةِ على المبدَلِ، وهو حجّه بنفسه [2] قبل الشروَع في البدل، وهو حجة النائب.
وليس لمن يرجى زوال عِلَّتِهِ أن يستنيبَ. فإن فَعَلَ لم يجزه. (فلو مات) من لزمه حج أو عمرة (قبل أن يستنيبَ) فرَّط أو لا (وَجَبَ أن يُدْفَعَ من) أصلِ (تركتِهِ لمن يحجُّ ويعتمرُ عنه) من حيثُ وَجَبَا.
(ولا يصحُّ ممن لم يحجَّ عن نفسِهِ حجٌّ عن غيرِهِ.) فإن فَعَلَ انصرفَ إلى حجَّة الإِسلام. [1] الخفارة لم تفسرها بهذا الاستعمال كتب اللغة فلعلها استعملت له متأخرة وفي المغني (3/ 219) "وإن كان في الطريق عدو يطلب خفارة .... " فيظهر أن المراد بها ما يطلبه من المارة المتغلّبون على الطرق، من اللصوص وأشباه اللصوص.
(2) "وهو حجه بنفسه" ساقط من (ف).
اسم الکتاب : نيل المارب بشرح دليل الطالب المؤلف : ابن أبي تغلب الجزء : 1 صفحة : 289